الشيخ محمد آصف المحسني
157
معجم الأحاديث المعتبرة
الشمس ثم يَبِسَ الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم يَيْبَسِ الموضعُ القذرُ وكان رَطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رَطْبَةً أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك ( الموضع القذر - يب ) وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس ( يبس ) فإنه لا يجوز ذلك . « 1 » ويأتيبتمامه في الباب ( 7 ) من أبواب لباس المصلي ورواه في الاستبصار عن الحسين الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى . أقول : لا يبعد دلالة ذيل الخبر على عدم اعتبار الطهارة في موضع السجود وهكذا اطلاق ما يليه فهم . ويقول في جامع الأحاديث بعد نقله : الظاهر أنها قطعة من رواية عمار الآتية في باب حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي . [ 3694 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة وحديد ( بن حكيم اْلأزْديٍ - يب ) قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه ، أيصلي في ذلك المكان ؟ فقال : ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به إلّا أن يكون يُتَّخَذُ مبالا . « 2 » ورواه في التهذيب بأدنى اختلاف عن أحمد بن محمد . أقول : دلالة الرّواية على مطهرية الشمس للمكان غير واضحة وان كانت مظنونة . [ 3695 / 4 ] التهذيبان : باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تُطَهِّرُهُ الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف تُطَهِّر من غير ماء . « 3 » وسيأتي قوله عليه السلام في صحيح ابن محبوب من الكافي : ان الماء والنار قد طهرّاه . ولاحظ المأكولات المحرمة أيضا . وانظر الباب ( 8 ) في حرمة لبس الذهب . أقول : الظاهر أن أحمد بن محمد هو حفيد عيسى الأشعري فإنه هو الذي روى كتاب محمد بن إسماعيل دون البزنطيفلا يكون الخبر مرسلا ، نعم هو مضمر .
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 273 والاستبصار : 1 / 193 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 392 والتهذيب : 2 / 376 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 273 .